فصل [27 - استتار الرجل بالمرأة والصبي وغيرهما] :
ويكره استتار الرجل بالمرأة، لأنه يتذكر منها ما يفسد صلاته أو يشغل قلبه إلا أن يكون ممن يأمن ذلك منها، ولا بأس به بالصبي إن كان يثبت ولم [يتحرك] [1] ، بحيث لا يؤمن أن يتركه، وكذلك الاستتار بالبعير جائز وبالبقرة والشاة، ولا ينبغي ذلك في الخيل والبغال والحمير لأجل انعزالها [2] .
= ورواه هشام بن زياد أبو المقدم عن محمَّد بن كعب وهو متروك، وأخرج أبو داود حديث قريب منه بلفظ:"لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث"في الصلاة، باب: الصلاة إلى المتحدثين والنيام: 1/ 445، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: من صلى بينه وبين القبلة شيء: 1/ 308.
(1) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(2) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: 1/ 108، التفريع: 1/ 229 - 230.