فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1726

الرمح ونحوه، لأن ذلك مروي عنه صلى الله عليه وسلم [1] ، وروي مؤخرة الرحل [2] ، لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغره، ولهذا قلنا: أنه لا يخط بين يديه خطأ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي.

فصل [24 - الصلاة إلى البيت دون سترة] :

ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين [3] ، لأن الطواف صلاة فهو كمصلي بين يديه صف يصلون، ولأن البيت [مثابة للجميع] [4] ، فليس لأحد المصليين أولى بالمنع من الآخر.

فصل [25 - سترة الإِمام لمن خلفه] :

وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه [5] ، لأن المار يعلم أنهم في صلاة فيمتنع من المرور، لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإِمام والصف وإنما يقع بين يدي المصلي إلى الفضاء.

فصل [26 - الصلاة إلى الحِلق والنيام] :

ويكره أن يصلي إلى الحلق والنيام [6] ، لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهم، والنائم ربما بدت منه عورة أو حدث، وقد روي:"ولا أصلي إلى نائم ولا محدث" [7] .

(1) في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عمر في الصلاة، باب: سترة المصلي: 1/ 358 - 359.

(2) مؤخرة الرحل: الرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه مؤخرة الرحل مختلفة في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعًا وتارة تكون أقل (نيل الأوطار: 3/ 3) .

(3) انظر: التفريع: 1/ 230.

(4) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.

(5) انظر: التفريع: 10/ 230.

(6) انظر: التفريع: 1/ 230، الكافي - لابن عبد البر ص 45.

(7) أخرجه البيهقي: 2/ 279، وقال: هذا أحسن ما روي في هذا الباب وهو مرسل، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت