وعلي [1] ، ولا مخالف لهما [2] ، ولأنه نماء [3] حادث من مال تجب في جنسه الزكاة فأشبه ربح المال.
فصل [4] :
وسواء كانت الأمهات نصابًا أو دونه إذا أكملت نصابًا بالصغار خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [4] في قولهما: إن السخال لا تضم إلى ما دون النصاب من الأمهات لقوله:"في أربعين من الغنم شاة" [5] ، وهذه يقع عليها اسم غنم، وفي حديث عمرو:"تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي على كتفه ولا تأخذها [6] " [7] ، ولم يخص، ولأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، فكان حكمه حكم ما لم يزل مع أمهاتها، أصله إذا كانت الأمهات نصابًا.
فصل [5 - وجوب الزكاة إذا ماتت الأمهات وكانت الصغار نصابًا] :
إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا [8] خلافًا لمن منعه [9] ، لأنه إذا ثبت أنه حكمها حكم الأُمهات في باب الحول صارت كثمانين من الغنم يموت منها أربعون ويحول الحول على الباقي ففيه
(1) البيهقي: 4/ 100، 101.
(2) في (ق) : ولا خلاف لهم.
(3) نماء سقطت من (م) .
(4) انظر: مختصر القدوري: 1/ 144، مختصر المزني ص 43.
(5) سبق تخريج الحديث في الصفحة (384) .
(6) في (م) : على كفه ولا يأخذها.
(7) سبق تخريج الحديث في الصفحة (384) .
(8) انظر: المدونة: 1/ 168، التفريع: 1/ 285.
(9) وهو رأي أبي حنيفة (انظر مختصر الطحاوي ص 45، مختصر القدوري: 1/ 144) .