وقوله:"إن الله فرض عليكم الحج" [1] ، ولإجماع الأُمة عليه من غير خلاف [2] .
فصل [1 - وجوب الحج مرة في العُمر] :
ووجوبه مرة في العمر غير متكرر [3] لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [4] ، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سُئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال:"الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت" [5] .
فصل [2 - شروط وجوب وأداء الحج] :
شروط وجوبه وأدائه ستة [6] : وهي البلوغ والعقل والحرية والإِسلام والاستطاعة وإمكان المسير [7] ، فأما العقل والبلوغ، فلقوله صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبيّ حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق" [8] ، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم [9] .
(1) أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: 2/ 975.
(2) انظر: المجموع: 7/ 7، المغني: 3/ 217.
(3) انظر: الرسالة ص 173، الرسالة ص 133.
(4) سورة آل عمران، الآية: 97.
(5) أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: 2/ 975.
(6) في شروط وجوب الحج، انظر: المدونة: 1/ 295، التفريع: 1/ 315، الكافي ص 173.
(7) في (م) : السير.
(8) سبق تخريج الحديث.
(9) في (م) : كالصيام والصلاة.