أفضل [1] لقوله صلى الله عليه وسلم:"خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" [2] .
فصل [8 - حلق الشعر للمحرم] :
ويمنع المحرمون من إلقاء التفث [3] وهو حلق الشعر وقص الأظافر وقتل القمل [4] ، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [5] ، وقوله تعالى [6] : {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [7] ، فأباح ذلك بعد التحلل، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة [8] :"أتؤذيك هوام رأسك"؟ قال: نعم، فأمره بالحلاق والفدية [9] .
فصل [9 - الزينة في الإحرام] :
الزينة ممنوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلي وغيره، واختلف
(1) انظر: المدونة: 1/ 296، والتفريع: 1/ 322، وورد فيهما كراهية المعصفر والمزعفر، والتي لم يشر إليها المصنف.
(2) سبق تخريج الحديث ص 345.
(3) التفث: إذا ترك الأدهان والاستحداد فعلاه الوسخ (المصباح المنير ص 75) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 329، التفريع: 1/ 324، الرسالة ص 180، الكافي ص 153.
(5) سورة البقرة، الآية: 196.
(6) تعالى: سقطت من (ق) .
(7) سورة الحج، الآية: 22.
(8) كعب بن عجرة: الأنصاري المدني أبو محمَّد صحابي مشهور، مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون (تقريب التهذيب ص 461) .
(9) أخرجه البخاري في المحصر، باب: قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} (2/ 208) ، ومسلم في الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها: 2/ 860 - 861.