أصحابنا [1] هل هو منع حظر أو كراهة [2] ؟، فإن قلنا: أنه منع حظر كان فيه الفدية، وإن قلنا: أنه منع كراهة [3] فلا فدية فيه [4] ، ووجه الحظر أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة ووجه الكراهة أنها عبادة إحرام وإحلال كالصلاة.
فصل [10 - حك المحرم رأسه وجلده] :
يجوز للمحرم حك رأسه وجلده [5] ، ويرفق في حك رأسه لئلا يقتل القمل لأن شعر الرأس يستكن [6] فيه القمل، وله أن يحك جلده حكًّا شديدًا لأنه يأمن ذلك فيه غالبًا.
فصل [11 - الطيب في الإحرام] :
الطيب ممنوع في الإحرام قليله أو كثيره منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف في ذلك [7] ، والأصل فيه: أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت (الطيب كالعدة ولا فدية في شمه ما لم يكن إتلاف والعصفر ليس من) [8] الطيب لأنه من الريحان وليس في العادة [9] التطيب به، فإن كثر جدًّا وكان ممن ينتقض، فمن أصحابنا من يوجب به الفدية ويجعله زينة ومقارنًا للطيب [10] .
(1) انظر: المدونة: 1/ 342، التفريع: 1/ 324، الرسالة ص 180.
(2) و (3) في (م) : كراهية.
(4) فيه: سقطت من (ق) .
(5) انظر: التفريع: 1/ 325، الكافي ص 153 - 154.
(6) في (ق) : تسكن.
(7) الإجماع ص 55، المجموع: 7/ 225، 271، المغني: 3/ 322.
(8) ما بين قوسين: سقط من (م) .
(9) في (ق) : العبادة.
(10) انظر: الكافي ص 153، الشرح الصغير: 2/ 73.