فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1726

ولا يعطى أجرة لجازر ولا دابغ [1] خلافًا لأبي حنيفة [2] في إجازته بيع جلدها بما سوى الدراهم مما يعار وينتفع به، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع أهب الضحايا [3] ، وقال علي رضى الله عنه: أمرنى أن لا أعطى الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا [4] ، ولأنه جزء من الأضحية كاللحم، ولأنها قد وجبت للمساكين وليس هو بوكيل لهم ولا قيم عليه كالزكاة.

(1) انظر المدونة: 2/ 3 - 4، التفريع: 1/ 393، الرسالة ص (8/ 633) .

(2) انظر مختصر الطحاوي ص 302، مختصر القدورى- مع شرح الميدانى: 3/ 236.

(3) أخرجه البيهقي: 9/ 294 عن عبد الله بن عياش.

(4) أخرجه البخاري في الحج باب لا يعطى الجزار: 2/ 186. ومسلم في الحج باب في الصدقة بلحوم الهدايا: 2/ 954.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت