فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1726

فصل [6 - ما صيد بالجوارح] :

وأما الجوارح فكل جارح فَقَه التعليم من أي الجوارح كان من الكلاب والفهود والبزاة [1] والصقور والشواهين [2] وغيرها إذا كان معلمًا، فصيده جائز [3] خلافًا لمن ذهب إلى أنه لا يؤكل إلا صيد الكلاب دون البزاة وغيرها [4] ، ولمن ذهب إلى أنه لا يؤكل ما صاده الكلب الأسود [5] ، لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله} [6] يريد مصرين [7] إلى قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [8] فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" [9] ، ولم يفرق بين البهيم وغيره، وقوله في حديث عدي بن حازم:"ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك" [10] ، ولأنه جارح يفقه التعليم فجاز الاصطياد به كالكلب الذي ليس ببهيم.

(1) البزاة: مفردة البازي وهو معروف.

(2) الشواهين: مفردة شاهين وهو جارح معروف.

(3) انظر: المدونة: 1/ 414 - 416، التفريع: 1/ 398 - 399، الرسالة ص 187.

(4) حكى عن ابن عمر ومجاهد: أنه لا يجوز الصيد إلا الكلب (انظر المغني: 8/ 545) .

(5) في (م) : البهيم، ولقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد (انظر مختصر الخرقي ص 133) .

(6) سورة المائدة، الآية: 4.

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/ 66، وفيه: معناه مصرين على الصيد كما تصرى الكلاب.

(8) سورة المائدة، الآية: 4.

(9) سبق تخريج الحديث في الصفحة (679) .

(10) أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: 3/ 271، والترمذي في الصيد، باب: ما جاء في صيد البراءة: 4/ 55، والبيهقي: 9/ 238، من رواية مجالد عن الشعبي، وتفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ (تلخيص الحبير: 4/ 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت