فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1726

فوجه التحريم به أنه نوع من الاستمتاع باللذة كالقُبْلة، ووجه الكراهة فلأنه ليس بمباشرة كالالتذاذ [1] بالتفكر.

فصل [6 - الموطوءة في العدة والملاعنة] :

فأما الموطوءة في العدة فقد ذكرناها، والملاعنة ترد في باب اللعان.

فصل [7 - الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر] :

الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر ممن ذكرنا هو الحلال أو ما كان شبهة، فأما الزنا المحض ففيه روايتان [2] : إحداهما أنه يثبت به حرمة المصاهرة، والأخرى أنه لا يثبت به، فوجه إثباتها قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [3] فعم، ولأن كل تحريم بالوطء الحرام أصله التحريم في الوطء بشبهة، ولأنه استمتاع كالحلال، ووجه نفيها أنه وطء يوجب الحد كاللواط، ولأن الزنا لا حرمة له في نفسه فلم ينشر الحرمة إلى غيره عكسه الحلال.

(1) في (م) : كالتلذذ.

(2) انظر: المدونة: 2/ 202، الرسالة ص 199، الكافي ص 244.

(3) سورة النساء، الآية: 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت