فهرس الكتاب
المحلوف به قد زال فلم يبق لليمين مع حكم، أصله لو حلف بعتق عبده لا فعل شيئًا، فمات العبد قبل الفعل.
فصل [40 - في الرجعة] :
الأصل في ثبوت الرجعة [1] قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [2] ، وقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [3] قيل: هي الرجعة [4] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر:"مره فليراجعها" [5] ، ولا خلاف في ذلك [6] .
فصل [41 - استحباب الإشهاد على الرجعة] :
يستحب في الرجعة الإشهاد وليس بشرط [7] خلافًا للشافعي [8] ، لأنها حق [9] من حقوق النكاح، كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه، ولأنه معنى يبيح الوطء كشراء الأَمَة، ولأنه ليس بآكد من عقد النكاح، وقد بينا أن الإشهاد ليس بشرط فيه.
(1) الرجعة: هي رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 199) .
(2) سورة البقرة، الآية: 228.
(3) سورة البقرة، الآية: 229.
(4) تفسير الطبري: 2/ 456 - 459.
(5) سبق تخريج الحديث في الصفحة (826) .
(6) انظر: الإجماع ص 112، المحلي: 11/ 610، المغني: 7/ 278، فتح الباري: 9/ 286.
(7) انظر: المدونة: 2/ 224، المحلي: 10/ 11، المغني: 7/ 278، فتح الباري: 9/ 286.
(8) انظر: الأم: 5/ 244 - 245، مختصر المزني ص 196، الإقناع ص 153.
(9) في (م) : حقوق.