فصل [7 - عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة] :
ولا يلحقها ما أردفها في العدة خلافًا لأبي حنيفة [1] ، لأنها فرقة لا رجعة فيها كالثلاث أو قبل الدخول، ولأن كل من يطلق باللفظ العام للنساء لم يطلق مع التعيين أصله بعد العدة.
فصل [8 - نكاح المختلعة في العدة] :
وله أن ينكحها في العدة برضاها لأن الماء له واعتبرنا رضاها لأنه نكاح وليس برجعة.
فصل [9 - في نفقة المختلعة] :
لا نفقة للمختلعة لأن طلاقها بائن كالمبتوتة، وإن كانت حاملًا لزمته النفقة للحمل [2] لأنها كالمبتوتة الحامل.
فصل [10 - المخالعة على خمر أو خنزير] :
إذا خالع عن خمر أو خنزير أو ما لا يصح للمسلم تملكه وقع الطلاق بائنًا [3] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه يقع رجعيًّا [4] لأنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائنًا كما لو صح العوض.
فصل [11 - في أنه لا رجوع عليها بشيء إذا رضي بما لا يصلح أن يعتاض به] :
ولا يكون الرجوع بشيء خلافًا للشافعي في قوله: يستحق عليها مهر المثل [5] لأنه لما رضي بأن يعتاض ما لا يصح أن يكون عوضًا في حقها كان راضيًا بسقوط
(1) شرح فتح القدير: 3/ 21.
(2) انظر: المدونة: 2/ 232، التفريع: 2/ 83، الكافي ص 298.
(3) انظر: المدونة: 2/ 236، الكافي ص 277.
(4) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 65، وتحفة الفقهاء: 1/ 201.
(5) انظر: مختصر المزني ص 190، الإقناع ص 152.