أ- في الأحكام التكليفية:
-لا تكليف بما لا يتعلق به قدرة ولا إرادة.
-لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل.
-إذا كان المطلوب محرمًا فسؤاله حرام.
-لا يترك الحق لأجل الباطل.
ب- في تعليل الأحكام:
-الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.
-الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبًا لمصلحتها.
-في العموم والخصوص: دلالة العادات وقرائن الأحوال، بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.
ج- في الدلالات:
-تقدير ما ظهر من القرآن أولى في بابه من كل تقدير.
-يقدم من المحذوفات أخفها، وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض.
-الكلام الصريح لا يفتقر إلى نية، لأنه بصراحته منصرف إلى ما دل عليه.
هـ- في سد الذرائع:
-يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم، كما يحتاط لجلب مصالح الندب والإيجاب ولهذه القاعدة مستثنيات ..
-تنزيل الموهوم (من المصالح والمفاسد منزلة المعلوم [1] .
ز- في العرف والعادة:
-دلالة العادات وقرائن الأحوال بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.
-ينزل الاقتضاء العرفي الاقتصاء اللفظي.
-دلالة العرف كدلالة اللفظ.
ر- في الاستصحاب:
-استصحاب الأصول، مثاله، من لزمه طهارة أو .. ثم شك في أداء ذلك، لزمه ذلك لأن الأصل بقاؤه في عهدته.
-الأصل براءة الذمة، مثاله؛ من شك هل لزمه شيء لا يلزمه شيء من ذلك لأن الأصل براءة ذمته.
س- في الخروج من الخلاف:
-الخروج من الخلاف مستحب.
ط- في الاجتهاد: ويعد الإمام أول من فتح باب التأليف في القواعد، ثم تبعه من جاء بعده.
(1) مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام ص 525 بالاعتماد على كتب الشيخ عز الدين بن عبد السلام وخصوصًا قواعد الأحكام.