فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 959

أ- في الأحكام التكليفية:

-لا تكليف بما لا يتعلق به قدرة ولا إرادة.

-لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل.

-إذا كان المطلوب محرمًا فسؤاله حرام.

-لا يترك الحق لأجل الباطل.

ب- في تعليل الأحكام:

-الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.

-الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبًا لمصلحتها.

-في العموم والخصوص: دلالة العادات وقرائن الأحوال، بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.

ج- في الدلالات:

-تقدير ما ظهر من القرآن أولى في بابه من كل تقدير.

-يقدم من المحذوفات أخفها، وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض.

-الكلام الصريح لا يفتقر إلى نية، لأنه بصراحته منصرف إلى ما دل عليه.

هـ- في سد الذرائع:

-يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم، كما يحتاط لجلب مصالح الندب والإيجاب ولهذه القاعدة مستثنيات ..

-تنزيل الموهوم (من المصالح والمفاسد منزلة المعلوم [1] .

ز- في العرف والعادة:

-دلالة العادات وقرائن الأحوال بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.

-ينزل الاقتضاء العرفي الاقتصاء اللفظي.

-دلالة العرف كدلالة اللفظ.

ر- في الاستصحاب:

-استصحاب الأصول، مثاله، من لزمه طهارة أو .. ثم شك في أداء ذلك، لزمه ذلك لأن الأصل بقاؤه في عهدته.

-الأصل براءة الذمة، مثاله؛ من شك هل لزمه شيء لا يلزمه شيء من ذلك لأن الأصل براءة ذمته.

س- في الخروج من الخلاف:

-الخروج من الخلاف مستحب.

ط- في الاجتهاد: ويعد الإمام أول من فتح باب التأليف في القواعد، ثم تبعه من جاء بعده.

(1) مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام ص 525 بالاعتماد على كتب الشيخ عز الدين بن عبد السلام وخصوصًا قواعد الأحكام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت