فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 242

1)رقية القراءة على المريض مباشرة، وهذه لا إشكال في جوازها إذا خلت مما يخالف الشرع.

2)رقية القراءة في ماء في الإناء ونحوه من المائعات ثم يتناولها المريض وفيها خلاف والصواب جوازها:

أ- لعموم قوله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: 82] وقوله تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} [فصلت: 44] .

ب- لحديث أم سلمة: فكان عندها جِلجِل تضع فيه من شعرات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتصب عليه من الماء ثم ترسله إلى المريض، فإذا كان في شعرات النبي - صلى الله عليه وسلم - شفاء ففي القرآن أولى، ولما جاء من الأحاديث من قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ماءٍ وإرساله إلى بعض أصحابه.

التاسعة: قال السيوطي - رحمه الله: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع شروط:

1)أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته.

2)وباللسان العربي وما يعرف معناه.

3)أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى.

4)أن لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله تعالى فإنها مجرد سبب قد تنفع بإذن الله وقد لا تنفع.

5)أن يكون الراقي ليس من أهل السحر والشعوذة ونحوها.

العاشرة: من تعلّق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، ومن تعلّق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك من أسبابه وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا أمر معروف بالتجارب.

الحادية عشرة: العين هي إصابة العائن غيره في بدنه أو في ماله أو في ولده بعينه إذا نظر إليه فأعجبه ما رأى فتبعته نفسه فيتضرر من إصابته بمرض أو تلف كلي أو جزئي، والعين بإذن الله تعالى، فقد تصيب وقد لا تصيب؛ لأن أمر ذلك متعلق بمشيئة الله.

الثانية عشرة: ويندفع شر العائن بأسباب، منها:

1)التعوذ بالله من شره.

2)فراغ القلب من الاشتغال به.

3)الإحسان إليه مهما أمكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت