1 -أنهم لم يبرزوا قبره - صلى الله عليه وسلم - خشية أن يُتخذ مسجدًا.
2 -ولم يكونوا يأتون عند قبره المكرم ليصلُّوا عنده أو يتحرُّوا إجابة الدعاء لقربه.
3 -ولم يكونوا يزورونه بالسفر إليه أو في يوم معتاد.
العاشرة: منع النبي - صلى الله عليه وسلم - من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد بوجوه من النهي والمنع منها:
1 -ذم ما فعله اليهود والنصارى وبيان شؤمه.
2 -ذم متخذي المساجد على قبور الصالحين ووعيدهم بأشد الوعيد.
3 -النهي عن اتخاذ القبور مساجد وتأكيد النهي بقوله: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» .
4 -أخبر أن متخذي المساجد على قبور الصالحين من شرار الخلق.
5 -وأنه كان ينهى عن ذلك قبل موته بخمس ليالٍ، ثم لعن وهو في سياق الموت من فعله.
الحادية عشرة: الرافضةُ أول من ضلَّ وهَلَكَ بالفتنة بالقبور والدعوة إلى الافتتان بها، ولقد سنوا سنة سيئة لمن بعدهم من طوائف الضَّلال من هذه الأمة، فافتتنوا بالقبور وبالبناء عليها وقصدها والعكوف عندها وفتنة الناس بها، ثم تبعهم على ذلك طوائف ممن ينتسبون للإسلام والسنة، فعليهم وزرهم ووزر من تبعهم إلى يوم القيامة لسنة السوء التي سبقوا إليها.
الثانية عشرة: صرَّح العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم بالنهي عن بناء المساجد على القبور للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك وذم من فعله، ولما جاء من الوعيد الشديد لمن بنى المساجد على القبور، وقد أفتى جمعٌ من أهل العلم بوجوب هدم المساجد والمباني المقامة على قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم؛ لأنها معصية للرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولأنها من ذرائع الشرك ومظاهره ومن أعظم فتنة الناس وإضلالهم عن دينهم الحق وإيقاعهم في عبادة الخلق.