فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 983

باب الأذَان والإقَامة

الأذان لغةً: الإِعلام، وشرعًا: إعلامٌ بدخول وقت الصلاة، أو قربِهِ لفَجْرٍ فقط. والإِقامة في الأصل مصدرُ أقامَ. وحقيقته إقامة القاعِدِ. وفي الشرعِ إعلامٌ بالقيام إلى الصلاة، بذكرٍ مخصوص فيهما [1] .

والأذانُ أفضل من الإِقامة والإِمامة.

(وهما) أي الأذان والإِقامة (فرضُ كفايةٍ) لأنهما من شعائر الإسلام [2] الظاهرة، فكانا فرضَ كفايةٍ كالجهاد (في الحضَر) في القرى والأمصار (على الرجال) متعلق بقوله:"فرض كفاية"وعنه [3] : والرجلِ الواحدِ (الأحرارِ) فلا يجبان على الأرِقَّاءِ.

(ويسنَّانِ للمنفرد) لما روى عُقْبَةُ بن عامر، قال:"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يَعْجَبُ ربُّكَ من راعي غَنَمٍ في رأسِ الشَّظِيَّة لِلْجَبَل، يؤذِّنُ بالصلاة، ويصلّي. فيقولُ الله عز وجل: انظُروا إلى عبدي هذا، يؤذِّن ويقيم الصلاة، يخافُ منّي، قد غفرت لعبدي، وأدخلته"

(1) (ب، ص) :"فيها"والتصويب من (ف) .

(2) (ب، ص) :"من شعائر أعلام الإِسلام .."والصواب ما في (ف) بحذف"أعلام"لأن الشعائر هي الأعلام.

(3) أي في الرواية عن الإِمام أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت