فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 983

باب ميرَاث المعتَقِ بعضُه

(الرقيقُ من حيثُ هو) أي بجميعِ أنواعِهِ، كالمدبَّر، والمكاتَب، وأمّ الولد، والمعلَّقِ عتقُه على صفة (لا يرِثُ) غيرَهُ (ولا يورث) أحدًا [1] ، لأن فيه نقصًا منع كونه موروثًا، فمنع كونه وارثًا.

أجمعوا على أن المملوك لا يورَث، لأنه لا مال له فيورَث، فإنه لا يملك. ومن قال يملك بالتمليك، فملكٌ ناقصٌ غيرُ مستقرٍّ يزول إلى سيده بزوالِ ملكِهِ عن رقبته.

(لكَن المبعَّضَ يرث ويورَثُ، ويَحْجُب، بقدر ما فيه من الحرية) .

(وإن حصل بينه) أي المبعَّض (وبين سيّدِهِ مُهَايَأةٌ) فكان يخدم سيده بنسبة ملكه، ويكتسب بنسبة حريته، (فكلُّ تَرِكَتِه) التي جَمَعها بجزئه الحر (لوارثه) [2] .

(أوْ لا) بأن لم يكن بين السيد والمبعّض مهايأةٌ (فتركته بينه) أي وارث المبعّض (وبين سيده) أي سيد المبعّض [3] (بالحصص) .

(1) عبارة"أحدًا"كان الأولى بالشارح أن لا يذكرها، على أن يكون الفعل (يورث) مبنيًا للمجهول.

(2) وكذا لو قاسَمَ سيده في حياته (ش. المنتهى) .

(3) في (ف) :"أي سيد البقيّة.".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت