فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 983

باب (ركنيّ النكاح و) باب [1] (شرُوطه)

أي شروطِ النكاح.

أركانُ النكاحِ أجزاءُ ماهيّتِهِ. والماهيّةُ لا تتمُّ بدون جُزئِها. فكذا الشيءُ لا يتمُّ بدون ركنِهِ.

(ركناهُ) أي النكاح، اثنان:

أحدهما: (الإِيجاب) وهو اللفظُ الصادرُ من الوليِّ أو مَنْ يقومُ مقامَهُ، بلفظ النكاح، أو التزويجِ.

(و) الركن الثاني: (القبول) بلفظ: قبلتُ، أو رضيتُ هذا النكاحَ، أو قبلت أو رضيتُ، فقط، أو تزوجتُها (مرتَّبَيْنِ) فلا يصحُّ النكاحُ إنْ تقدَّم قبولُ على إيجابٍ.

وإن تراخى القبولُ عن الإِيجابِ حتى تفرّقا أو تشاغَلَا بما يقطعه عرفًا بَطَل الإِيجابُ.

(ويصح النكاحُ هزلًا) أي يصح الإِيجابُ والقبولُ من هازلٍ.

(و) يصحُّ النكاحُ (بكلّ لسانٍ) بلفظٍ يؤدّي معناهما الخاصَّ (من

(1) لم يحسن الشارح إذْ حَلَّ المتنَ بهذه الطريقة، إذ هو باب واحد، لا بابان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت