فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 983

كتَاب الأطعَمة

واحِدُها طعامٌ، وهو ما يؤكَلُ ويُشرَب.

وأصلها الحل.

(يباحُ كلُّ طعامٍ طاهر) ليخرج النجس والمتنجّس (لا مضرَّةَ فيه) احترازًا من السموم (حتى المِسْكُ ونحوُه) مما لا يؤكل عادةً، كقِشْرِ البيض، وقرن الحيوان، إذا صار بصفةٍ يسوغُ أكلُهما، كما لو دُقَّا، أو نحو ذلك. وقد سأل الشالنجيُّ الإِمامَ أحمدَ عن المسك يُجعَل في الدواء ويشرب، قال: لا بأس به.

(ويحرم النجس، كالميتة والدم) لأن أكلَ الميتة أقبحُ من أن يُدْهَنَ بدُهْنِها أو يُستَصْبَحَ به، وهما حرامان، فيحرم ما هو أقبح، بطريق الأولى [1] .

(ولحمُ الخنزير) بلا خلافٍ بين المسلمين، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} .

(وكذا) يحرم (البولُ والرَّوْثُ، ولو) كانا (طاهرين) لاستقذارِهِما،

(1) ليته لم يذكر هذا الاستدلال، فإنه قياس للجليّ على الخفيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت