هو المأذون له في التصرُّفِ بعد الموت، في المالِ وغيرِهِ مما للوليِّ التصرفُ فيه حال الحياةِ، مما تدخله النيابة.
(تصحّ وصيةُ المسلمِ إلى كلِّ مسلمٍ، مكلَّفٍ، رشيدٍ, عَدْلٍ) إجماعًا (ولو) كان الموصى إليه عدلًا (ظاهرًا، أو أعمى، أو امرأةً) أو أمَّ ولدٍ، أو عدوَّ الطفلِ الموصَّى عليهِ [1] ، ولو عاجزًا، وُيضَمّ إليه قويٌّ أمينٌ معاون. ولا تُزَالُ يده عن المالِ، ولا نَظَرُهُ عنه. وهكذا إن كان قويًا فحدث به ضعف. (أو رقيقًا) أو مُبَعَّضًا، (لكن لا يَقْبَلُ) الرقيقُ وأمُّ الولد والمبعَّضُ (إلا بإذن سيّده) الذي يملكه أو بعضَهُ.
(وتصحُّ) الوصيّة (من كافرٍ إلى) كافرٍ (عدْلٍ في دينه) لأنه يلي على غيره بالنسبة [2] ، فيلي بالوصية.
(ويعتبر وجودُ هذه الصفات) المذكورة (عند الوصيةِ والموتِ) أي حال صدور الوصيةِ، وحالَ صدور [3] موتِ الموصي في الأصحّ، لأنها
(1) كذا في (ب، ص) ، وفي (ف) :"عبد الطفل"ولعله أولى. وليس النصّ في شرح المنتهى، ولم نجده في غير هذا المكان.
(2) كذا في (ب، ص) ، وهي في (ف) "بالنَّسَبيّة"وكلاهما صواب.
(3) كذا في الأصول، والأولى حذف"صدور"الثانية.