فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 983

باب صَلاَة الجُمْعَة

(تجب على كل ذكرٍ مسلمٍ مكلَّفٍ عاقلٍ) لأن الإِسلامَ والعقلَ شرطانِ للتكليفِ وصحَّةِ العبادةِ، فلا تجب على مجنونٍ ولا على صبيّ؛ (حرٍّ) لأن العبد مملوكُ المنفعةِ، محبوسٌ على سيده؛ (لا عُذْرَ لَه) مما تقدم.

(وكذا) تجب (على مسافرٍ لا يباحُ له القصر) كَقِصَرِ سفرِه، أو لِعِصْيانِهِ بِسَفَرِهِ.

(و) تجب (على مقيمٍ خارجَ البلدِ إذا كان بينهما) أي المسافر والمقيم خارج البلد (وبين الجمعة) أي بينه وبين موضعها من المنارةِ، نصًّا، (وقتَ فعلِهَا [1] فَرْسَخٌ فأقلُّ) تقريبًا.

(ولا تَجِبُ) صلاة الجمعة (على من يباحُ له القصْر) .

وكما لا تجب عليه بنفسِهِ لا تلزَمُه بغيرِهِ. نصَّ عليه.

(ولا) تجب (على عبدٍ، و) لا (مبعَّضٍ، و) لا (امرأةٍ) ، ولا خنثى.

(1) لم يظهر لي المراد بقوله"وقت فعلها"ولم أرها لغير الشارح (عبد الغني) ولا لي كذلك (المحقق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت