حجًا كان أو عمرةً. (ومن ترك واجبًا) لحج أو عمرة ولو سهوًا (فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونًا فلا شيء عليه) ويكره أن يقال حجة الوداع.
فصل [في شروط الطواف]
(وشروط صحة الطوافِ أحد عشَر) شيئًا:
الأول: (النية) كسائر العبادات؛ (و) الثاني: (الإِسلام؛ و) الثالث (العقل؛ و) الرابع: (دخول وقته) وتقدم؛ (و) الخامس: (ستر العورة) كما تقدم؛ (و) السادس: (اجتناب النجاسة) لأنه صلاة؛ (و) السابع (الطهارة من الحدث) لا لطفلٍ دون التمييز، والطهارةُ من الخَبَثِ, فتشترط. قال في شرح الإِقناع: وظاهره حتى للطفل، (و) الثامن (تكميل السبعة؛ و) التاسع: (جعل البيتِ عن يساره؛ و) العاشر (كونه ماشيًا مع القدرة) على المشي؛ (و) الحادي عشر: (الموالاةُ فيستأنِفُهُ لحدثٍ فيه. وكذا لقَطعٍ طويلٍ، وإن كان) القطعُ (يسيرًا، أو أُقيمت الصلاة، أو حضَرَ جنازةً صلى وبَنَى من الحَجَرِ الأسود) .
(وسننه) أي الطواف، عشرة: (استلام الركن اليماني بيده اليمنى، وكذا) يسن استلام (الحجر الأسود، وتقبيله،) والاضطباع، والرَّمَلُ والمشيُ في موضعِهِ [1] (والدعاء، والذكر، والدُنُّو من البيت،) فلو طاف
(1) وموضع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فيما عد ما بين الركن اليماني والركن الأسود، والمشي فيما سوى ذلك.