الثامِن، أو) وقف الناس كلهم، أو كلهم إلاَّ قليلًا، في اليوم (العاشِرِ خطأٌ) فيهما لا عمدًا (أجزأهم) الوقوف.
(الثالث) من أركان الحج: (طوافُ الإِفاضةِ) ويسمى طوافَ الزيارةِ، والصَّدَرِ، لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} .
وهو الطوافُ الواجبُ الذي به تمامُ الحجّ.
(وأول وقتِهِ) أي طواف الإِفاضة (من نصفِ ليلةِ النَّحْرِ لمنْ وقفَ، وإلا) بأن لم يكن وَقَفَ (فـ) أوله في حقه (بعد الوقوف) .
(ولا حدَّ لآخِرِهِ.)
والأفضل يوم النحر.
(الرابع) من أركان الحج: (السعيُ بين الصفا والمروة) .
(وواجباته) أي الحج (سبعة: الأوّل: الإِحرامُ من الميقات) المعتبر؛ (و) الثاني: (الوقوفُ) بعرفة (إلى الغروبِ لمن وقَفَ نهارًا؛ و) الثالثُ: (المبيت ليلَة النحر بمزدَلِفَةَ إلى بعدِ نصفِ الليل) إن وافاها قبله؛ (و) الرابع: (المبيت بمنًى لياليَ) أيام (التشريق؛ و) الخامس: (رميُ الجمار مرتَّبًا) بأن يرميَ أوَّلًا التي تلي مسجد الخَيْفِ، ثم الوسطى، ثم العقبة. فإن نَكَّسَهَ لم يُجْزِهِ؛ (و) السادس: (الحلقُ أو التقصيرُ؛ و) السابع: (طوافُ الوداع.) قال الشيخ: وطواف الوداع ليسَ من الحجّ، وإنما هو لكلِّ من أراد الخروجَ من مكةَ.
والرَّمَلُ والاضطباعُ ونحوهما سُنَنٌ للحجّ.
(وأركانُ العمرة ثلاثة) : الأول: (الإِحرام؛ و) الثاني: (الطواف؛