فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 983

باب صَلَاة الكُسُوف

وهو ذهاب ضوء [1] أحد النيِّريْنِ أو بعضِهِ.

(وهي) أي صلاةُ الكسوف، (سنَّة) مؤكدة حتى سفرًا.

والكسوفُ والخسوفُ بمعنى واحدٍ. وقيل: الكسوفُ للشمسِ والخسوفُ للقمر. وقيل: الكسوف تغيّرهما والخسوف تغيُّبُهمَا.

(من غير خطبة.) قال في الفروع: ولا تُشْرَعُ خطبةٌ وفاقًا لأبي حنيفة ومالك.

(ووقتُها) أي وقت صلاة الكسوفِ (من ابتداءِ الكسوفِ إلى ذهابِهِ) أي الكسوف.

(ولا تقضى) صلاةُ الكسوف (إن فاتت) لأن القصد عَوْدُ نورِ المكسوف، وقد عاد كاملًا، ولأنها سنةٌ غير راتبة، ولا تابعةٌ لفرض فلم تقض كاستسقاءٍ، وتحيةِ مسجدِ، وسجود شكر، لفوات محله.

وفعلها جماعةً بمسجدٍ أفضلُ.

وللصبيان حضورُهَا.

(وهي) أي صلاة الكسوف (ركعتان: يقرأ في الركعة الأولى) منها

(1) كلمة"ضوء"سقطت من (ب، ص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت