فصل [الضرب الثاني: المحرّمات إلى أمَد]
(ويحرم الجمع بين الأختين) سواء كانتا من نسبِ أو من رضاعٍ حرّتينِ كانتَا أو أمتينِ، أو حرةً وأَمَةً [1] . وسواءٌ في هذا ماَ قبل الدخول أو بعده، لعمومِ قولهِ تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ} .
(و) يحرُم الجمعُ أيضًا (بين المرأةِ وعمَّتِها أو خالَتِها) وإن عَلَتا من كلِّ جهةٍ، من نَسبٍ أو رضاعٍ، وبين خالَتَينِ، أو عمَّتين، أو عمةٍ وخالةٍ.
وصورةُ الجمعِ بين خالتين أن يتزوَّج كلٌّ من رجلينِ بنتَ الآخرِ، تلد له بنتًا فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى.
وصورة الجمع بين العمَّتينِ أن يتزوَّجَ كلٌّ من رجلينِ أُمَّ الآخرِ، وتلد بنتًا، فالمولودتان كلّ واحدة منهما عمَّةُ الآخرى.
وصورةُ الجمعِ بين العمَّةِ والخالةِ أن يتزوَّجَ الرجُلُ امرأةً، ويتزوج ابنُه أمَّها، وتلد كل واحدة بنتًا فبنت الابن خالة بنتِ الأب وبنتُ الأب عمَّةُ بنت الابن [2] .
ويحرُمُ الجمع بين كلِّ امرأتين لو كانتْ إحداهما ذكرًا، والأخرى أنثى، حرم نكاحه لها لقرابةٍ أو رضاعٍ [3] .
(1) (ب، ص) :"أو حُرَّة أو أمة"وهو تحريف ظاهر.
(2) هذه الصور ليست شيئًا زائدًا على قوله"يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها"لأن الصورة الأولى هي من الجمع بين المرأة وخالتها. والثانية من الجمع بين المرأة وعمتها. والثالثة منهما باعتبارين. ففي قول الشارح"وبين خالتين .. الخ"مؤاخذة، لأن العطف يقتضي المغايرة. ولو قال بدل ذلك"ومن ذلك الجمع بين خالتين .. الخ"لكان هو الصواب. وهو تَبع في هذا شارح المنتهى.
(3) هذه القاعدة لا تضيف شيئًا إلا حالهَ واحدة، وهي الجمع بين المرأة وبنتها من نسب أو رضاع. وهي معلومة من تحريم المصاهرة، لأن بنت الزوجة محرمة أبدًا. وكذلك أمها. ولا يحرم الجمع بين زوجة رجلٍ وبنته من غيرها.