فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 983

كانَ ثمَّ حاجة إلى إبقاء شيءٍ منه.

وفي شرح مسلم: يستحب لصاحب الطعامِ الأكلُ بعد فراغِ الضيفِ.

(ويسن إعلانُ النكاح، والضربُ فيه) أي النكاح (بدفٍّ لا حلق فيه ولا صنوج، للنساء) قال أحمد: يستحبُّ ضربُ الدفِّ والصوت في الإملاك. فقيل له: ما الصوتُ؟ قال: يتكلم ويتحدّثُ ويُظْهر.

(ويكره) الضرب بالدفّ (للرجالِ) مطلقًا قاله في الرعاية. وقال الموفق: ضرب الدف مخصوصٌ بالنساء. قال في الفروع: وظاهر نصوصِهِ وكلامِ الأصحاب التسوية.

(ولا بأس بالغَزَلِ في العُرْسِ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار:

أتيناكُمْ أتيناكمْ فَحَيُّونَا نحيِّيكمْ

لَوْلا الذَّهَبُ الأحمر لما حلَّتْ بِوَادِيكُمْ

ولولا الحبّة السوداء .... ما سُرَّتْ عذارِيكم [1]

لا على ما يصنعه الناس اليوم.

(وضربُ الدفِّ في الختانِ، وقدوم الغائب) والولادةِ ونحوهم [2] (كالعرسِ) لما فيه من السُّرور.

تتمة: تحرُم كل المَلْهيَاتِ [3] سوى الدفّ، كمزمارٍ، وطنبورٍ،

= راجع كتابنا (أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - 1/ 287)

(1) هكذا بالأصول. ورواه الطبراني ببعض اختلاف. وفيه من ضعف (مجمع الزوائد 4/ 289)

(2) الأولى"ونحوها"لأن"كل جمعٍ مؤنث".

(3) جمعُ تصحيح لملهاة. وهي آلة اللهو. والأغلب في الكلام"الملاهي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت