كانَ ثمَّ حاجة إلى إبقاء شيءٍ منه.
وفي شرح مسلم: يستحب لصاحب الطعامِ الأكلُ بعد فراغِ الضيفِ.
(ويسن إعلانُ النكاح، والضربُ فيه) أي النكاح (بدفٍّ لا حلق فيه ولا صنوج، للنساء) قال أحمد: يستحبُّ ضربُ الدفِّ والصوت في الإملاك. فقيل له: ما الصوتُ؟ قال: يتكلم ويتحدّثُ ويُظْهر.
(ويكره) الضرب بالدفّ (للرجالِ) مطلقًا قاله في الرعاية. وقال الموفق: ضرب الدف مخصوصٌ بالنساء. قال في الفروع: وظاهر نصوصِهِ وكلامِ الأصحاب التسوية.
(ولا بأس بالغَزَلِ في العُرْسِ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار:
أتيناكُمْ أتيناكمْ فَحَيُّونَا نحيِّيكمْ
لَوْلا الذَّهَبُ الأحمر لما حلَّتْ بِوَادِيكُمْ
ولولا الحبّة السوداء .... ما سُرَّتْ عذارِيكم [1]
لا على ما يصنعه الناس اليوم.
(وضربُ الدفِّ في الختانِ، وقدوم الغائب) والولادةِ ونحوهم [2] (كالعرسِ) لما فيه من السُّرور.
تتمة: تحرُم كل المَلْهيَاتِ [3] سوى الدفّ، كمزمارٍ، وطنبورٍ،
= راجع كتابنا (أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - 1/ 287)
(1) هكذا بالأصول. ورواه الطبراني ببعض اختلاف. وفيه من ضعف (مجمع الزوائد 4/ 289)
(2) الأولى"ونحوها"لأن"كل جمعٍ مؤنث".
(3) جمعُ تصحيح لملهاة. وهي آلة اللهو. والأغلب في الكلام"الملاهي".