بفتح الحاءِ لا بكسرها في الأشهر [1]
(وهو واجبٌ مع العمرة في العُمْرِ مَرّةً) واحدة على الفور (وشرط الوجوب خمسَةُ أشياء،) وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ يُشتَرَطُ للوجوبَ والصحّةِ، وهو (الإِسلام، والعَقْلُ) ، وقسم يشترط للوجوب والإجزاءِ دون الصحّة (و) هو (البلوغُ وكمال الحريّة،) وقسمُ يشتَرَطُ للوجوب دونَ الإِجزاءِ، وهو الاستطاعة. وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى [2] . (لكن يصحّان) أي الحجُ والعمرة (من الصغير والرقيق) وكذا المكاتَبُ، والمُدَبَّرُ، وأُمُّ الولَدِ، والمعتَقُ بعضُه، والمعلَّقُ عِتْقُهُ على صفة.
(ولا يُجْزِيانِ) أي حجُّ الرقيقِ والصغيرِ وعمرتهُما (عن حجّة الإسلام وعمرتِهِ) .
(فإنْ بلَغَ الصغيرُ) عاقلًا (أو عتقَ الرقيقُ) كله (قبل الوقوف) بعرفة (أو بعدَهُ) أي عتقُ بعد الدَّفْعِ من عَرَفَةَ، (فإن عادَ) إلى عرفة (فوقَفَ)
(1) و (الحِجُّ) بكسر الحاء: لغة مشهورة أيضًا، وقرئ بها في مواضع منها قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} .
(2) وشرط سادس في حق المرأة، وهو المحرم. وسيأتي قريبًا.