فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 983

ولا يملِكُ الطعامَ مَنْ قدِّم إليه، بل يهلِك على ملك صاحبه.

(ويقدّم) رب الضيافة (ما حَضَر) عنده (من الطعامِ من غير تكلّفٍ) قال في الإِقناع: ومن التّكلّف أن يقدّم جميع ما عنده.

قال الشيخ: إذا دعي إلى الأكلِ دَخَلَ بيتَهُ فأكَلَ ما يكسِرُ نَهْمتَهُ قبل ذهابِهِ انتهى.

(ولا يُشْرَعُ تقبيل الخبز) ولا الجماداتِ إلا ما استثناهُ الشرعُ كتقبيلِ الحجرِ الأسودِ.

ويكره أن يأكُلَ ما انتفخَ من الخبزِ ووَجهِهِ، وبتركَ الباقي منه، لأنه كِبْر.

(ويكره إهانته) أي الخبز لقوله عليه السلام:"واكْرِمُوا الخبزَ" [1] .

(ويكره مسحُ يديه) والسكينِ (به) أي بالخبز.

(و) يكره (وضعه) أي الخبز (تحت القصعةِ) وتحت المِمْلَحَة، بل يوضعُ الملحُ وحده على الخبز.

فصل [في آداب الأكل]

(وبستحب غسل اليدين قبل الطعام) متقدمًا به رَبُّه، (و) غسلُهما (بعدَه) متأخرًا به ربُّه، ولو كان الأكلُ على وضوءٍ، وأن يتوضّأ الجنُبُ قبل الأكل.

ولا يكره غسلُ يديه في الإِناء الذي أكل فيه.

(وتسن التسميةُ جَهْرًا) ندبًا، لينبّه غيره عليها، فيقول:"بسم الله"

(1) حديث"أكرموا الخبز"لم نجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت