فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 983

(والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام [1] والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده) أي بعد التشهد الأخير. (وسنن الأفعال وتسمى الهيئات) لأنها صفة في غيرها، وهي خمسٌ [2] وأربعون، وقيل خمسٌ وخمسون، وقيل غيرُ ذلك. فهاكَ ما تيسر منها، الأولى: منها (رفع اليدين مع تكبيرةِ الإِحْرام) .

والثانية: كونهما مبسوطتين.

والثالثة: كونهما مضمومتي الأصابع عند الإِحرام بالصلاة.

(و) الرابعة: رفعهما كذلك (عند الركوع) .

(و) الخامسة: كونهما كذلك (عند الرفع منه) أي الرفع من الركوع.

(و) السادسة: (حطّهما عقب ذلك) .

(و) السابِعَة: (وضعُ اليمينِ على الشمال) .

(و) الثامنة: (جعلهما) أي يديه (تحت سرته) .

(و) التاسعة: (نظره إلى موضع سجودِهِ) .

(و) العاشرة: (الجهر بتكبيرةِ الإِحرام) .

(و) الحادية عشرة: (ترتيل القرآن) [3] .

(و) الثانية عشرة: (تخفيفُ الصلاةِ) إن كان إمامًا.

(و) الثالثة عشرة: (الإِطالة في الأولى) .

(و) الرابعة عشرة: (التقصير في الثانية) .

(و) الخامسة عشرة: (تفرقته بين قدميه قائمًا) يسيرًا.

(1) النص في (ب، ص) هكذا"والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير على آله عليه السلام .."فحذفنا عبارة"على النبي - صلى الله عليه وسلم -"تبعًا لـ (ف) لأنه تقدم أنها ركنُ لا سنة.

(2) في (ب، ص) :"خمسة"والصواب"خمس"لأن المعدود (سنة) وهي مؤنثة.

(3) في (ف) : ترتيب القراءة. والذي في المطبوعتين أصوب، وهو المذكور في شرح المنتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت