فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 983

المحرمة (ولا يصحُّ) النكاحُ في ذلك كله.

(السابع) من المحظورات: (الوطءُ في الفرج) وطئًا يوجب الغسلَ، ولو كان المجامع ساهيًا أو جاهلًا أو مكرَهًَا، نصًا، أو نائمةً (ودواعيه) .

(و) من المحظورات (المباشرة) أي مباشرة الرجل المرأة (دون الفرج) لما في ذلك من اللذة واستدعاء الشهوةِ المنافي ذلك للِإحرام، ولا يُفْسِدُ النسك، (والاستمناءُ) .

(وفي جميعِ المحظوراتِ) المتقدمةِ (الفديةُ إلا قتلَ القملِ وعقْدَ النكاحِ) لأنه عقْدٌ فَسَدَ لأجل الإِحرام فلم تجبْ بهِ فديةٌ.

ولا فرق فيه بين الإِحرام الصحيَح والفاسِدِ. قالَه في الشرح.

(وفي البيضِ والجرادِ قيمتُهُ مكانه) أي مكانَ الإِتلافِ. ولا يضمَنُ البيضَ المَذِرَ، ولا ما فيه فرخٌ ميّتٌ سوى بيضِ النَّعَامِ، فإن لِقِشْرِهِ قيمةً، فيضمنه بقيمته.

(وفي الشَّعْرَةِ) الواحدةِ (أو الظُّفْرِ) الواحِدِ (إطعامُ مسكينٍ) . وفي قص بعض الظفر ما في جميعه، وكذا قطعُ بعضِ الشعرة. (وفي الاثنين) من ظفرين أو شعرتين (إطعام اثنينِ) أي مسكينين.

(والضرورات تبيح للمُحْرِمِ المحظورَاتِ، ويفدي.)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت