(و) الثاني: (التكليف) لأن غير المكلف لا ينظر في ملكِهِ المُطْلَق [1] ، ففي الوقف أولى.
فإن لم يشترِطِ الواقفُ ناظرًا، وكان الموقوفُ عليه صغيرًا أو مجنونًا قام وليُّه في المالِ مقامَهُ في النظر، إلى أن يصير أهلًا.
(و) الثالث: (الكفايةُ لِلتَصرفِ) .
(و) الرابع: (الخِبْرَةُ به) أي بالتصرف.
(و) الخامس: (القوة عليه،) لأن مراعاةَ حِفْظِ الوقفِ مطلوبةٌ شرعًا. فإن لم يكن الناظر متَّصِفًا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاةُ حفظِ الوقف.
(فإن كان) الناظرُ المشروطُ له النظرُ من الواقِفِ، أو ممن وقف عليه الوقفُ (ضعيفًا ضُمَّ إليه قويٌ أمين) يَنْحَفِظُ به الوقفُ، ولم تُزَلْ يده، لأنه أمكن الجمع بين الحقّين.
(ولا تشترط الذُّكورةُ ولا العدالة) في الناظِرِ (حيث كانَ) النظرُ (بِجَعْلِ الواقِفِ له) .
(فإن كانَ) نصْبُ الناظِرِ (من غيرِهِ) أي غير الواقف (فلا بدّ فيه من العدالة) .
(فإن لم يشترط الواقف ناظرًا فالنظر للموقوفِ عليه مطلقًا) أي سواء كان عدلًا أو فاسقًا (حيثُ كان) آدميًا معينًا كزيدٍ أو جمعًا (محصورًا) كأولادهِ، وأولادِ أولادهِ، كلُّ واحدٍ منهم ينظرُ على حِصته، كالملْكِ المُطْلَق.
(وإلا) بأن كان الموقوفُ عليهِ غيرَ محصورٍ، كالوقفِ على جهةٍ لا
(1) في (ف) :"كالطلاق"