فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 983

ومحلُّ فرضِ النصفِ للبنتِ وبنتِ الابنِ والأختِ إذا كن منفرداتٍ لم يعصَّبْنَ.

(والربع: فرض اثنين) :

(فرضٌ لزوجٍ) من زوجتِهِ (معَ الفرعِ الوارِثِ) .

(وفرضٌ لزوجةٍ فأكثرَ) من تركة زوجِها (مع عدمهِ) أي عدم الفرع الوارث.

(والثمن: فرضُ) صنفٍ واحد، وهو الزوجةٍ فأكثر، مع الفرعِ الوارثِ) ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، منها أو من غيرِها.

(والثلثان: فرض أربعةٍ) :

(فرضُ البنتينِ فأكثر) من اثنتينِ لم يعصَّبْنَ.

(و) فرضُ (ابنتي الابنِ فأكثرَ) من اثنتين.

(والأختينِ الشقيقتين فأكثر) .

(والأختين للأب فأكثر) .

أما كونُ الثلثينِ فرضَ البنتينِ، أو بنتي الابن، فأكثر، فلقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ولا خلافَ في ذلك إلا ما شذّ عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، أنَّ البنتينِ فرضُهما النصفُ، أخذًا بالمفهوم، والآيةُ ظاهرة الدلالة [1] على ما زاد على اثنتين، ووجهُ دلالتِهَا عليهما أن الآية وردتْ على سببٍ خاصٌّ، وهو ما رواه جابرٌ قال:"جاءتِ امرأةُ سعدِ بن الربِيع بابنتيها إلى رسولِ"

(1) المراد بالظهور التعبير اللغوي، أي واضحة الدلالة، لا الإصطلاحي، لأنها فيما فوق اثنتين نص بلا احتمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت