ومحلُّ فرضِ النصفِ للبنتِ وبنتِ الابنِ والأختِ إذا كن منفرداتٍ لم يعصَّبْنَ.
(والربع: فرض اثنين) :
(فرضٌ لزوجٍ) من زوجتِهِ (معَ الفرعِ الوارِثِ) .
(وفرضٌ لزوجةٍ فأكثرَ) من تركة زوجِها (مع عدمهِ) أي عدم الفرع الوارث.
(والثمن: فرضُ) صنفٍ واحد، وهو الزوجةٍ فأكثر، مع الفرعِ الوارثِ) ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، منها أو من غيرِها.
(والثلثان: فرض أربعةٍ) :
(فرضُ البنتينِ فأكثر) من اثنتينِ لم يعصَّبْنَ.
(و) فرضُ (ابنتي الابنِ فأكثرَ) من اثنتين.
(والأختينِ الشقيقتين فأكثر) .
(والأختين للأب فأكثر) .
أما كونُ الثلثينِ فرضَ البنتينِ، أو بنتي الابن، فأكثر، فلقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ولا خلافَ في ذلك إلا ما شذّ عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، أنَّ البنتينِ فرضُهما النصفُ، أخذًا بالمفهوم، والآيةُ ظاهرة الدلالة [1] على ما زاد على اثنتين، ووجهُ دلالتِهَا عليهما أن الآية وردتْ على سببٍ خاصٌّ، وهو ما رواه جابرٌ قال:"جاءتِ امرأةُ سعدِ بن الربِيع بابنتيها إلى رسولِ"
(1) المراد بالظهور التعبير اللغوي، أي واضحة الدلالة، لا الإصطلاحي، لأنها فيما فوق اثنتين نص بلا احتمال.