فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 983

(و) الرابع: (الحريّة) فلا يكون العبدُ والمبعَّض كفؤًا لحرَّةٍ ولو عتيقة.

(و) الخامس: (النَّسَبُ) فلا يكون العجميّ، وهو من ليس من العَرَبِ كفؤًا لعربيّة.

ويَحْرم على وليِّ المرأةِ تزويجُها بغير كفءٍ بغير رضاها. ويفسُقُ به الولي.

= تعرض لموالي غيرهم فَلِمَ عمَّمَ الشارح الحكم؟ وفي موالي بني هاشم رواية أخرى أنهم أكفاء لهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت