(هَجَرَها في المضْجَعِ) أي تَرَكَ مضاجعتها (ما شاءَ) من الزمانِ ما دامت كذلك، (و) هجَرَها (في الكلام ثلاثةَ أيامِ فقط) لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ لمسْلِمٍ أن يَهْجُرَ أخاهُ فوق ثلاثة أيام" [1] (فإن أصرَّت) مع هجرها في المضجعِ، وهجرِها في الكلام، على ما هي عليه من النشوز، (ضَرَبَها ضربًا غير شديدٍ، بعشرةِ) أي عشرةَ (أسواطٍ، لا فوقَها) .
(وُيمنع) الزوج (من ذلك) أي من هذه الأشياء المذكورةِ (إن كان مانعًا لحقّها) لأنه يكون ظالمًا بطلبه حقّه، مع منعِهِ حقّها.
وينبغي للمرأة أنْ لا تُغْضِبَ زوجَها.
(1) حديث"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ..."متفق عليه.