قبله، لأنه جعلَ الشهرَ ظرفًا للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفًا له طلقت فيه.
وله وطءٌ للمعلَّق منها قبل وقوعٍ. (فإن قال: أردت) أن الطلاقَ إنما يقع (آخِرَهما) دُيِّن فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى و (قُبِل حكمًا) لأن آخر هذه الأوقات وأوسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهِر لفظِهِ.
فإن قال: أنت طالقٌ أولَ شهرِ كذا، أو: غُرَّتَهُ، أو: في رأسه واستقباله، أو مجيئه، فإنه لا يقبل قوله: أردت وسطه ولا آخره، لأن لفظه لا يحتمله.
(وأنت طالقٌ كلَّ يوم) ، وأنت طالقٌ اليومَ وغدًا وبعدَ غدٍ، (فواحدةٌ) .
(وأنت طالقٌ في كلِّ يومٍ، فتطلق في كل يوم واحدةً) .
وأنت طالقٌ يومَ يقدم زيد، يقع يومَ قدومِهِ من أوله.
(و) إن قال لها: (إنتِ طالقٌ إذا مضى شهر فـ) إنها تطلق (بمضيِّ ثلاثينَ يومًا؛ و) إن قال: أنت طالق (إذا مضى الشَّهرُ، فـ) إنها تطلق (بمضيّه. وكذلك) أي وكالتفصيل المذكور إذا قال لها: أنت طالق (إذا مضت سنة، أو) إذا مضت (السنة) .