(و) إن أفطر منه يومًا فأكثر (لعذرٍ بني) على ما مضى من صيامه. (ويكفّر لفوات التتابع) .
(ولو نَذَرَ شهرًا) أي صوم شهرٍ (مطلقًا) يعني من غير تعيين الشهر، (أو) نَذَرَ (صومًا متتابعًا غير مقيد بزمنٍ لزمَهُ التتابع) في صومِهِ المطْلَقِ والمتتابع.
(فإن أفطر لغير عذرٍ لزمه استئنافه) أي استئناف الصوم من أوله، (بلا كفارةٍ) لأنه فعل المنذور.
(و) إن أفطر (لعذرٍ خُيِّر بين استئنافه) أي الصوم (ولا شيء عليه) أي لا كفارة عليه، (وبين البناء ويكفّر) لفوات التتابع، كفارةَ يمين.
وإن نذر صلاةً فركعتان قائمًا لقادر.
(ولمن نَذر صلاةً جالسًا أن يصليها قائمًا) لأنه أتى بأفضل مما نذره.