الحكم منه، (ثم) يقول القاضي الكاتب إلى غيره:"هذا كتابي إلى فلان بن فلان"أو"إلى من يصل إليه من القضاة"و (يدفعه لهما) أي إلى العدلين اللذين شهدا عليه بما في الكتاب، (ويقول فيه:"إنّ ذلك قد ثبت عندي"و) يقول فيه أيضًا: ("إنك تأخذُ الحق للمستحقّ"فيلزم القاضي الواصلَ إليه) ذلك الكتاب (العملُ به) قال في المنتهى: وإذا وصل الكتاب، وأُحضِرَ الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته، فقال: ما أنا بالمذكور، قُبِل قولُهُ بيمينه. فإن نَكَلَ، قضي عليه. وإن أقر بالاسم والنسب، أو ثبت ببينة، فقال: المحكوم عليه غيري، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر كذلك، ولو ميتًا يقع به إشكال. فيتوقف حتى يعلم الخصم. انتهى.