فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 983

ونفذ إلى أخيه الآخر فقتل خطأ، وأقام بذلك شاهدًا وامرأتين، أو شاهدًا وحلف معه، ثبت قتلُ الثاني لأنه خطأ موجَبُهُ المال، ولم يثبت قتل الأوَّل لأنه عمد موجَبُهُ القصاص.

(وإن شهدوا) أي الرجلُ والمرأتان (بسرقةٍ ثبتَ المالُ) لكمال بينته (دون القطع) ، لأن السرقة توجب المال والقطع، فإذا قصرت البينة عن أحدهما ثبت الآخر.

(ومن حلف بالطلاقِ أنه ما سرق، أو) حلف أنه (ما غصب ونحوه) كما لو حلف بالطلاق أنه ما باع أو ما اشترى، أو ما وهب، أو ما قتل (فثبت فعلُه) أي فعل ما حلف على عدمه (برجلٍ وامرأتينِ، أو برجلٍ ويمينٍ، ثبت المال ولم تطلق) زوجته في الأصح، لأنه لم تكمل البيّنة المثبِتةُ للطلاق. وإن شهد رجل وامرأتان لرجل، أو رجل وحلف معه يمينًا أن فلانةَ أمُّ ولده، وولدُها منه. قضي له بالجارية أمَّ ولدٍ، ولا تثبت حرية وَلَدِهَا ولا نَسَبُهُ.

تتمة: لو وُجِدَ على دابةٍ مكتوبٌ: حبيسٌ في سبيل الله، أو على حائط دارٍ [1] ، أو على أُسْكُّفَةِ بابِ دارٍ: وقفٌ، أو: مَسْجِدٌ، حكم به.

(1) قوله"أو على حائط دار"زيادة ثابتة في (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت