فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 409

المبحث الثاني: حكم القيام بالأعمال الفدائية باعتبار أنواع الكفار

تبين لنا مما تقدم بيانه في المبحث الأول أن أحكام قتل الكفار تختلف بناءً على عدة اعتبارات مختلفة، منها:

1 -الحالة التي يكون عليها الكافر من حرب أو عهد أو ذمة أو أمان:

فيجوز قتل الحربي، دون المعاهد والذمي والمستأمن فإنه لا يجوز قتلهم لأنهم معصومو الدم.

2 -كون الحربي من المقاتلين أو المدنيين:

فالمقاتلون من الحربيين يجوز قتلهم، أما المدنيون فالأصل أنهم لا يقاتلون إلا في حالات خاصة.

ومن المدنيين بالاتفاق: النساء والصبيان والخَناثَى والمجانين والرسل.

ومن المدنيين على الراجح من أقوال العلماء: الشيخ الفاني، والراهب، والأجير، والأعمى، والزمنى، ونحوهم.

3 -الحالات الخارجة عن أصل الحكم التي يجوز فيها قتل المدنيين الحربيين:

وذكرنا من هذه الحالات خمس حالات:

الحالة الأولى] المشاركة في القتال: ولها عدة صور، منها:

أ- مباشرة المدني القتال. ... ب- أن يكون للمدني رأي أو مشورة في الحرب.

ج- تولي المدني الملك أو الأمر. ... د- تحريض المدني وتشجيعه غيره على القتال.

الحالة الثانية] إذا سب الله أو رسوله - أو الإسلام.

الحالة الثالثة] في الإغارة على العدو إذا لم يمكن التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

الحالة الرابعة] تترس المقاتلين الحربيين بالمدنيين الحربيين.

الحالة الخامسة] المعاملة بالمثل.

وبالنظر في الأعمال الفدائية، نجد أنها من حيث الفئة المستهدفة من الحربيين تنقسم إلى قسمين: أعمال توجه ضد المحاربين، وأعمال توجه ضد المدنيين، وبيان ذلك في المطلبين التاليين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت