2)عن علي - أن رسول الله - قال:"رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل" [2] .
وجه الاستدلال: أن الصبي غير مكلف فلا يجب عليه جهاد. [3]
3)عن نافع [4] قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما"أن رسول الله - عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة. قال: فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" [5] .
4)عن البراء بن عازب - قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. [6]
وجه الاستدلال من الحديثين: ظاهر الحديث أنه - لم يجزه إلا لأنه بالغ، ولم يرده إلا لأنه لم يبلغ، فدل هذا على اشتراط البلوغ لوجوب الجهاد. [7]
اتفق أهل العلم على اشتراط الذكورة لوجوب الجهاد، وأنه لا يجب على المرأة. [8]
(1) مغني المحتاج 6/ 18 - 19، المغني 9/ 163
(2) تقدم تخريجه ص: 52 من هذا البحث
(3) فتح القدير 5/ 442
(4) نافع: أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولى ابن عمر، الإمام المفتي الثبت عالم المدينة، وكان ثقة كثير الحديث، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن، ت:117هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 1/ 142، سير أعلام النبلاء 5/ 95، طبقات الحفاظ1/ 47
(5) رواه البخاري في كتاب الشهادات برقم (2521) ، ومسلم في كتاب الإمارة برقم (1868)
(6) رواه البخاري في كتاب المغازي برقم (9356)
(7) تبيين الحقائق 5/ 203
(8) مراتب الإجماع 1/ 119، رد المحتار 4/ 125، بدائع الصنائع 7/ 98، شرح الخرشي 3/ 108، التاج والإكليل 4/ 538، مغني المحتاج 6/ 18، أسنى المطالب 4/ 176، المغني 9/ 163، الإنصاف 4/ 115