فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 409

2)عن علي - أن رسول الله - قال:"رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل" [2] .

وجه الاستدلال: أن الصبي غير مكلف فلا يجب عليه جهاد. [3]

3)عن نافع [4] قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما"أن رسول الله - عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة. قال: فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" [5] .

4)عن البراء بن عازب - قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. [6]

وجه الاستدلال من الحديثين: ظاهر الحديث أنه - لم يجزه إلا لأنه بالغ، ولم يرده إلا لأنه لم يبلغ، فدل هذا على اشتراط البلوغ لوجوب الجهاد. [7]

المسألة الرابعة: اشتراط الذكورة في الجهاد

اتفق أهل العلم على اشتراط الذكورة لوجوب الجهاد، وأنه لا يجب على المرأة. [8]

(1) مغني المحتاج 6/ 18 - 19، المغني 9/ 163

(2) تقدم تخريجه ص: 52 من هذا البحث

(3) فتح القدير 5/ 442

(4) نافع: أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولى ابن عمر، الإمام المفتي الثبت عالم المدينة، وكان ثقة كثير الحديث، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن، ت:117هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 1/ 142، سير أعلام النبلاء 5/ 95، طبقات الحفاظ1/ 47

(5) رواه البخاري في كتاب الشهادات برقم (2521) ، ومسلم في كتاب الإمارة برقم (1868)

(6) رواه البخاري في كتاب المغازي برقم (9356)

(7) تبيين الحقائق 5/ 203

(8) مراتب الإجماع 1/ 119، رد المحتار 4/ 125، بدائع الصنائع 7/ 98، شرح الخرشي 3/ 108، التاج والإكليل 4/ 538، مغني المحتاج 6/ 18، أسنى المطالب 4/ 176، المغني 9/ 163، الإنصاف 4/ 115

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت