فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 409

المسألة الثانية: النظر في اعتبار المحرم للمرأة المجاهدة

لما كان خروج المرأة إلى الجهاد - ولاسيما جهاد الطلب - من السفر؛ كان لا بد من النظر في اعتبار وجود المحرم لجواز خروج المرأة.

أقوال العلماء في حكم سفر المرأة بدون محرم:

اختلف العلماء في حكم سفر المرأة بدون محرم على عدة أقوال:

القول الأول: تحريم سفر المرأة مطلقًا إلا بوجود محرم. وإليه ذهب الحنفية [1] ، والحنابلة [2] .

القول الثاني: جواز سفرها مطلقًا تطوعًا وفرضًا مع نسوة أو امرأة ثقة. وهو مقابل المذهب عند الشافعية. [3]

القول الثالث: جواز سفرها دون نساء أو ذوي محارم إذا كان الطريق آمنًا، وهو وجه ضعيف عند الشافعية. [4]

القول الرابع: التفصيل. وإليه ذهب المالكية والشافعية، على خلاف بين الفريقين.

والقول المعتمد في المذهبين هو:

أ- إن كان السفر تطوعًا حرم سفر المرأة إلا بوجود محرم.

ب- وإن كان واجبًا جاز لها السفر مع رفقة مأمونة على مذهب المالكية [5] ، أو مع نسوة أو امرأة ثقة على مذهب الشافعية [6] .

وقيد بعض المالكية التحريم في سفر التطوع بالانفراد والعدد القليل، دون القوافل العظيمة فإنه

(1) تبيين الحقائق 2/ 5، حاشية ابن عابدين 6/ 368

(2) المغني 3/ 98، الفروع 234 - 235

(3) المجموع 8/ 311

(4) المصدر السابق 8/ 311

(5) مواهب الجليل 2/ 521، الفواكه الدواني 2/ 237

(6) المجموع 8/ 311، نهاية المحتاج 3/ 250

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت