فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 102

6 -النهي عن التشبه في حلق الشعر أو قصه 0

7 -النهي عن القزع، والقزع هو: حلق بعض الشعر وترك بعضه، فقد ورد النهي عن ذلك وجاء الأمر النبوي (احلقوه كله أو اتركوه كله) ، والذي يلاحظ عند بعض المسلمين أنهم يعوّدون أطفالهم الصغار على مثل هذا طلبا للتجمّل والزينة، والأولى بالمؤمن والمؤمنة تربية أبناءهم على معالي الأمور والبعد عن سفسافها 0

8 -النهي عن إدامة ترجيل الشعر للرجال، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجّل إلا غبًّا 0

رابعًا:- أحوال يُحظر فيها إزالة الشعر المباح إزالته في الأصل 0

وهذا لا يكون إلا في حالين:

1 -حال الإحرام بعمرة أو حج، لقوله صلى الله عليه وسلم (وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) 0

2 -حال دخول عشر ذي الحجة لمن أراد الأضحية، لحديث (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضّحي فليمسك عن شعره وأظفاره) 0

خامسًا: آداب وسنن متعلقة بالشعر 0

1 -الترجيل باليمين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء في نعله وطهوره وترجّله، فيبدأ في تمشيطه بالجهة اليمنى 0

2 -الإدهان والتسريح، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيّات 0

3 -الفرق أفضل من الإسدال بالنسبة للرجل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وسدل الشعر إرساله، ومعنى فرق رأسه: أي ألقى الشعر إلى جانبي رأسه 0

4 -جعل الشعر على غدائر إذا طال، فقد جاء في صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن له أربع غدائر وفي رواية ضفائر) ، والغديرة والظفيرة بمعنى الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملويّة فعقيصة 0

5 -السنة في الإبط (النتف) : لأنه أقل في إنبات الشَّعر، ولأن النتف يُضعف إفراز الغدد العرقية والدهنية، كما ذكره أهل الاختصاص 0

6 -السنة في العانة (الحلق) ، لكونه هو الأغلب والأسهل في الإزالة للموضع بعكس النتف، ويقوم التنوُّر (استعمال النورة) مكان الحلق وكذلك النتف والقص وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزي، قيل: فالنتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد، ويقوم مقام الموس والتنور بعض المستحضرات التي تزيل الشعر مالم يثبت ضررها على الجسم 0

7 -السنة في قصّ الشوارب: قصّها مع حفّها لا حلقها، لأن تعبيرات الشارع جاءت بالقصّ والإنهاك، والحفّ، والجزّ، ولم يرد في نص صحيح الأمر بحلق الشوارب،(قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ضفت رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم، قال: وكان شاربي قد وفّى، فقصّه لي على سواك، أو قال أقصه لك على

سواك) (رواه أحمد وأبو داود وغيره، وصححه الألباني) ، وفي رواية قال (فوضع السواك تحت الشارب فقصّ عليه) ، وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: يؤخذ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت