قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح بن محمد الغفيلي
ولا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الشعر موجودًا، لكن يريد الإنسان أن يزرع معه، لمزيد من الجمال، والحسن والتزين، وهذا لا يظهر له مسوغ شرعي، فيبقى على المنع، لأنه والحالة هذه، قد يدخل في تغيير خلق الله 0
الحالة الثانية: أن يكون الشعر معدومًا، وفي هذه الحالة تجوز زراعته، وهو رأي عدد من الفقهاء المعاصرين 0
وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله
قد ورد النهي عن وصل الشعر وهو ما يفعله النساء للزينة لإطالة الشعر، وذلك لأن فيه تزويرا وتلبيسا وإظهارا لشيء لا حقيقة له، وأما زراعة الشعر فأرى أن ذلك جائز إذا كان في الإمكان ولم يترتب على ذلك ضرر في الرأس ولا في البشرة فقد ذكروا أن معالجة الوجه حتى لا يخرج الشعر يترتب عليه مضرة ظاهرة ومع ذلك فإن على الإنسان أن يرضى بما قسم الله، فإذا لم يكن في رأسه شعر فإن ذلك بقضاء الله تعالى فلا يغير خلق الله ولكن الله جعل هذا الشعر زينة في الرأس للرجال والنساء، فإذا أمكن زراعته بدون مرض أو ضرر فلعل ذلك جائز بلا محظور 0
وقال الدكتور: محمد عبد الغفار الشريف من دولة الكويت:
وجاء في الفتوى ذات الرقم 3140 من فتاوى هيئة الإفتاء الكويتية ما يلي:
يجوز عند الحاجة للرجل وللمرأة زراعة الشعر، إن كان ذلك من بصيلات شعر الإنسان نفسه أو من غيره، لأن زراعة الشعر نوع من العلاج فجاز ذلك للحاجة 0
وقال الدكتور أحمد الكردي
إذا كان زرع الشعر بطريقة طبية، ينبت بعده ويطول بنفسه فلا مانع منه شرعًا للحاجة الماسة؛ لأنه نوع علاج، أما إذا كان عبارة عن لصق للشعر، ولا ينبت ولا يطول، فلا يجوز لأنه نوع زور، ولأنه يمنع وصول الماء إلى الرأس في الغسل والوضوء 0
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
إن كان كثيرًا فلا بأس من إزالته، لأنه مشوه، وإن كان عاديًّا فإن من أهل العلم من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل، ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته لأنه مما