فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 102

الراجح

ولعل هذا القول الأخير (أن النمص خاص بأخذ شعر الحاجبين فقط) والله أعلم هو الأقرب ويؤيده أن ظهور الشعر في وجه المرأة في غير الحاجبين يعتبر عيبًا ونقصًا وما كان كذلك فيبعد أن تكون المرأة منهية عن إزالته، ولهذا فإن الفقهاء أجازوا للمرأة إزالة اللحية والشارب بالنتف أو الحلق 0

قال الدكتور عبد الجواد خلف

قال ابن منظور في اللسان: والشاربان: ما سال على الفم من الشعر، وقيل: إنما هو الشارب، والتثنية خطأ، والشاربان: ما طال من ناحية السبلة، وبعضهم يسمى السبلة كلها شاربًا واحدًا وليس بصواب، والجمع شوارب، قال اللحيانى: قالوا: إنه لعظيم الشوارب قال: وهو من الواحد فرق فجعل كل جزء منه شاربًا ثم جمع على هذا، قال في التهذيب: الشاربان ما طال من ناحية السبلة، وبذلك سمى شاربًا السيف 0

قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح بن محمد الغفيلي

اختلف العلماء في حلق الشارب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب، وهو قول عند الحنفية، والمذهب عند الحنابلة 0

القول الثاني: يكره حلقه ويسن حفه، وهو المذهب عند الشافعية، وبه كان يفتي سماحة الشيخ ابن باز، والشيخ صالح الفوزان، واللجنة الدائمة 0

القول الثالث: يحرم، وهو مذهب المالكية، وقول بعض الحنفية 0

قال الشيخ ابن باز رحمه الله

اتخاذ الشوارب الطويلة وإطالة الشنبات فذلك لا يجوز، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس رواه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يأخذ من شاربه فليس منا رواه النسائي بإسناد صحيح، وفي هذه الأحاديث الصحيحة وعيد شديد وتحذير أكيد مما يوجب على المسلم الحذر مما نهى عنه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله، ومن ذلك يعلم أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، ولا يخفى أن إطالة الشوارب وحلق اللحى من مشابهة المجوس والمشركين 0

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت