لأنه أنظف، ويحصل بالقص بالمقص، وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف، واستعمال النورة ونحوها، إذ المقصود حصول النظافة، والظاهر أن قول إن حلق العانة بالموسى لا يزيلها كليا بل يبقى شعر خفيف، يقصد منه أن الشعر ستبقى أصوله داخل الجسد، وإذا كان الأمر كذلك فبقاء أصول الشعر في الجسد لا ضرر فيه، وليس هناك مطالبة بإزالة تلك الأصول، وينبغي أن يكون ذلك كل جمعة؛ لأن التجمل وتحسين الهيئة يوم الجمعة مطلوب شرعًا، وإذا دعت الحاجة إلى إزالة الشعر قبل ذلك فينبغي أن يزال لأن نمو الشعر يختلف باختلاف الناس، ولا ينبغي أن يترك أكثر من أربعين يومًا، وينبغي أن يزال كله ولا يترك منه شيء، وإذا أمكن ألا يبقى له أثر فلا شك أن هذا أبلغ في النظافة، ولا يضر بقية أثره عند الإزالة 0
ففي موقع الإسلام ويب
ما نص الشارع على طلب أخذه فيزال، أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به، مثل: الإبط، والعانة للجنسين، والشارب للرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة، وقال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء) (رواه مسلم) ، قال النووي (والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وأما حديث أنس المذكور في الكتاب(أي صحيح مسلم) : (وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه: لا يترك تركًا يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقت لهم الترك أربعين) 0
المشاغل النسائية
{الكوافيره}
القول: التحريم
القول الثاني: الجواز بضوابط
قال الشيخ أبي شكيب الصالحي