قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح بن محمد الغفيلي
تتم إزالة الشعر عبر وسائل متعددة، منها التقليدي: كالحلق بالموسى، ومكائن الحلاقة، والنتف باليد، أو بالمواد الشمعية، أو الاقتلاع بملاقيط الشعر، ومنها الطرق الحديثة: كاستخدام المواد الكيميائية، أو أشعة الليزر والضوء، ونحوها، فمع تطور العلم، وثورة التقنية، ظهرت وسائل حديثة، لإزالة الشعر، بدلًا من حلاقته بالموسى، أو قصه، أو تنويره، أو نزعه بالمواد الشمعية، أو الكيميائية، من أبرز هذه الوسائل: أشعة الليزر - الإزالة بالكهرباء - إزالة الشعر بالضوء، وبعد معرفة هذه الوسائل التقنية فإن حكم إزالة الشعر بها الجواز بشروط:
1 -أن تخلو من الأضرار الصحية 0
2 -أن يكون الشعر المقصود إزالته مما أذن بإزالته شرعًا في الأصل 0
3 -أن لا يترتب عليها كشف عورة 0
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله
إزالة الشعر بواسطة بالحلاوة المزيلة للشعر: لا أعلم حرجا في ذلك، لكن الوجه لا تتعرض له، الحاجبان والوجه الشعر العادي لا، إلا إذا كان فيه لحية لها أو شارب لا بأس أن تزيله أما من الساق أو من الذراع لا بأس ولا حرج إن شاء بأي دواء 0
وقال الدكتور أحمد الكردي
إزالة الشعر بالليزر: فلا مانع من إزالة شعر الجسم كله للرجل والمرأة سوى اللحية للرجل، والحاجبين للرجل والمرأة، سواء كان بالليزر أو بغيره، ما دام لا ضرر فيه، وبشرط أن لا تكشف بسببه العورة أمام الغير 0
وقال الشيخ فيصل بن صالح العشيوان
إزالة الشعر بالليزر أو بغيره جائز فيما كان من الوجه أو الإبط، أما شعر العانة فلا يجوز سواء كان من طبيبة مسلمة أو كافرة لأن فيه كشف العورة والمسلم لا يجوز له أن يكشف عورته لأحد فيما أباح الله من زواج أو كان لضرورة، وقال أيضا: إزالة الشعر بالليزر الذي يجعل العورة تكشف: لا يجوز، لأن العورة لها حرمتها الشرعية، ولابد من الحفاظ على الستر 0
وقال الأخت الداعية رقية بنت محمد المحارب
إن كشف العورة المغلظة لا يجوز إلا في حال الضرورة كحال الولادة أو العلاج الذي يمكن أن يكون إلا بكشفه ويكون ذلك للطبيبة المعالجة فقط أما إزالة الشعر فليس بضرورة سواء كان بالليزر أو بغيره وكل امرأة تستطيع إزالة شعرها بنفسها بأي الوسائل سواء كان ذلك بالليزر أو بالموس أو بالنتف وهذا جرت عليه النساء من قبل وما احتجنا لكشف العورات وإذا أمكن أن تزيلي الشعر بالليزر أنت بنفسك في العيادة بأن يطلعوك على الجهاز ويدربوك عليه