لا بأس بإزالة الشعر الذي بين الحاجبين، لأن هذا من باب إزالة العيب وليس من طلب الحسن، ولا بأس كذلك بقص ما طال وتطاير من شعر الحاجب، وإذا كان منظر الحاجب مشوهًا فلا مانع من أن يزال منه ما يبعد ذلك التشويه ولو كان يسيرًا 0
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن ناصر الماجد
إذا كان الحاجب مشوهًا بحيث أصبح ملفتا للنظر فيجوز إزالة سبب التشويه بحيث يعود إلى الوضع المعتاد، ولا يجوز أن تمتد العملية إلى حد ترقيق الحاجب بما يُقصد منه مجرد التجمل لا إزالة القبح 0
القول الثاني: المانعين
الإمام الطبري رحمه الله يرى المنع وأنه داخل في الحاجبين 0
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
هذا فيه تفصيل: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة الحديث، والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب، واللحية، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها، ولا يدخل في النمص المنهي عنه، و قال الشيخ ابن باز رحمه الله المرأة لا تتعرض للوجه، إذا كانت الشعور الموجودة عادية أما إذا نبت لها شيء يؤذيها يشوهها مثل اللحية، أو الشارب، فإنها تزيل ذلك، أما الشعر العادي الذي ليس فيه هذا ولا مثله هذا لا يتعرض له، لكن إذا كان في الوجه شيء يشوه الخلقة مثل اللحية والشارب، فإنها تزيل ذلك ولا حرج عليها، وقال الشيخ أما شعر الوجه فيه التفصيل: إن كان فيه شيء من المثلة والتشويه مثل لحية تنتب لها أو شارب فلها أن تزيل ذلك، تزيل هذا لأجل المُثْلة والتشويه، أما الشيء العادي في الوجه فليس لها أن تتعرض له بشيء؛ لأنه من النمص، أما إذا كان شيء يشوه نبت لها لحية نبت لها شارب فلها أن تزيلهما 0
وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله
لا بأس بإزالته بالموسى أو بالنورة أو بالمزيل؛ لأنه يشوه المنظر 0
الكريمات والأدهان المنعمة والمجففة للشعر
أولا: المعاجين
قال الشيخ ابن باز رحمه الله