موقع الإسلام سؤال وجواب
لا يجوز الأخذ من شعر الحاجبين، سواء كان لترقيقهما، أو لإعادة تشكيليهما، أو لما يسمى بالتنظيف؛ وهو أخذ الشعر الزائد أو المتناثر؛ لأن ذلك من النمص المحرم الذي ورد فيه اللعن 0
لا حرج في ذلك؛ لأن الأصل الإباحة، ما لم يكن تدليسًا على خاطب، فلا يجوز، ولا فرق بين صبغه أو تغطيته بمادة ثم رسمه بالكحل، فالكل يجري على الأصل، وهو الإباحة، حتى يقوم الدليل على التحريم، والمحرم في شأن الحواجب هو النمص، وهذا ليس منه ولكن .. يجب التنبه إلى أن هذه المادة التي توضع على الحواجب إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الحاجب فإن الوضوء لا يصح حتى تزال 0
سابعا: صبغ شعر المرأة
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد) خرجه مسلم في صحيحه، أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة، و قال أيضا: صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص فلا يجوز للرجل والمرآة جميعا، أما إن كان صبغه بالأصفر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام قال (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) ، فالحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص لا للمرآة ولا الرجل، أما إذا غير الشيب بغير الأسود، بأسود مخلوط بالحناء أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس 0
ثامنا: صبغ الشعر بعدة ألوان
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
أما إن كان صبغه بالأصفر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، أما إذا غير الشيب بغير الأسود، بأسود مخلوط بالحناء أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس 0
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
لا حرج على المرأة أن تصبغ رأسها بالأحمر أو بالأصفر أو بالأخضر إذا لم يكن في ذلك تشبه بالنساء الكافرات، وأما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر حتى يقوم دليل على مشروعيتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) ، وقال أيضا: أما بغيره مِن الألوان: فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات، فيحرم من هذه الناحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل 0