وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله
لا يجوز صبغ الشعر الأسود سواء بلون أو بلونين، وهو ما يسمى بالميش، بل يترك على سواده فهو أحسن، فأما إذا صار شيبا فإنه يجوز صبغه بالحناء وحده أو معه شيء من الكتم، ولا يجوز صبغه بالسواد الخالص؛ لأنه تدليس وتغيير لخلق الله، والأصل أن يبقى على سواده أو بياضه أو يصبغ البياض بالحمرة أي بلون واحد فقط، فأما جعله بلونين أو أكثر فإنه لا يجوز، فإنه تقليد للغرب وتقبيح للون الحسن والشعر الحسن وتغيير لخلق الله وطاعة للشيطان، ولو استحسنه ضعفاء البصائر ورأوه جمالا وزينه فلا يغتر بمن استحسن القبيح، وقال أيضا: لا يجوز ذلك فإذا كان الشعر باقيًا على سواده لم يجز تغييره، فإنه أكمل زينة وأبلغ جمالًا، أما إذا انقلب شيبًا وابيض الشعر من الكبر فإنه يجوز صبغه بالحناء والكتم ويستحب تغييره بالحمرة أو السمرة بلون واحد، أما تغييره بألوان متعددة كالحمرة لبعضه والسمرة للبعض الآخر والخضرة والبياض والسواد بما يسمى بالميش فلا يجوز ذلك، وقال أيضا: وأما تغييره بعدة أنواع بحيث يكون بعضه أحمر وبعضه أسود وبعضه أبيض وبعضه أخضر فإن هذا لا يجوز، ولا تعرفه النساء في هذه البلاد، وإنما جاء تقليدًا لنساء الغرب، فيُمنع منه لأنه تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإذا وقعت المرأة في هذا الفعل فعليها غسل رأسها بما يزيله بقدر الاستطاعة 0
وفي موقع الإسلام سؤال وجواب للمنجد
لا بأس أن تصبغي شعرك باللون البني حتى ولو لم يكن بالحناء، والمحظور أن تصبغيه بالأسود للنهي الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يجوز صبغه على نحو يشابه الكفار كما يصبغ البنكس شعورهم بالألوان المختلفة كلّ خصلة بلون، وقال أيضا: فصبغ الشّعر باللون الأسود الخالص حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال {وجنبوه السواد} ، وللوعيد الذي ورد هذا والحكم عام للرجال والنساء، أما إذا خلط مع الأسود لون آخر حتى تغيّر ولم يَعُد أسود فلا بأس به
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
أهل العلم يقولون: إنه لا بأس بتجعيد شعر الرأس وهذا هو الأصل فإذا جعدت المرأة رأسها على وجه لا يشابه تجعيد النساء الفاجرات الكافرات فإنه لا بأس به 0
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
يباح للمرأة تجعيد شعرها على وجه ليس فيه تشبه بالكافرات، ولا تظهره للرجال غير المحارم، وتتولى هي تجعيده، أو تتولاه امرأة من نسائها، سواء كان تجعيدًا لفترة يسيرة أو طويلة، وسواء كان بوضع مادة مباحة عليه أو بغير ذلك 0
وفي موقع الإسلام ويب