ثم ذكره من حديث أبي السنابل [1] :
[ن - س (أبو السنابل رضي الله عنه) ، قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، فذكر ذلك للنبي (فقال: إن تفعل فقد حل أجلها ... ] .
ثم ذكره من حديث سبيعة الأسلمية نفسها [2] .
قال ابن الأثير:
(خ - م - د - س(سبيعة الأسلمية رضي الله عنها) : أخرجه البخاري بالإسناد مختصرا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه كتب إلى ابن أرقم أن يسأل سبيعة: كيف أفتاها رسول الله (.
فقالت:"أفتاني إذا وضعت أن أنكح"... ].
وهذه الأحاديث الثلاثة لم يختلف عليها لا في"التحفة"ولا في المسند.
وهذا بحمد الله جميعه بين لا شك فيه، وبه نكون قد أوضحنا معنى قولهم: الحديث في مسند فلان، أو: هو في مسند فلان وفلان، إلى غير ذلك.
لكن بقى في الموضوع المسائل المعضلة، التي لا تحل ببادئ النظر، والتي بدونها، لا نكاد نعرف الحديث الزائد من غير الزائد، حتى ندلى الدلو، ونملأ السقاء، ونجزم بالحكم على هذه المسائل، لنحقق معنى قولنا في آخر التعريف."المروي عن صحابي آخر".
وحتى نعرف متى بعد أهل الحديث الحديث في مسند صحابي آخر.
وهذه المسائل هي:
(1) انظر الجامع رقم (5960) .
(2) انظر الجامع رقم (5961) .