قال: نعم.
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده بحروفه من حديث أنس بن مالك [1] .
ج- ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن النبي (ذكر ليلة القدر فقال:"التمسوها في العشر الأواخر، في وتر منها".
والحديث عند الإمام أحمد بهذا [2] . في مسند عمر.
د- ومن ذلك أثر عن عطاء قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المصبوغ بالزعفران قد غُسِلَ.
والحديث في المسند بهذا، وزاد:"ليس فيه نقص، ولا ردع" [3] .
لكن قد يكون عده من الزوائد وهو عارف بذلك، على قاعدتنا التي أصلناها من قبل، في إيراد الحديث المطلق في الزوائد، ولو كان جاء هو بعينه مقيدًا، في الكتاب، المخرج عليه. والله أعلم.
هـ- ومن ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: أن رسول الله (قال:"من شاب شيبة في الإسلام، كانت له نورًا يوم القيامة".
فقال رجل عند ذلك: إن رجالًا ينتفون الشيب.
فقال رسول الله (:"من شاء فلينتف نوره".
وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث بحروفه عن فضالة، من غير زيادة، ولا نقصان [4] . إلا أنه قال:"في سبيل الله".
فكان الواجب أن ينبه عليه، أو على الشطر الآخر الذي اتفقا عليه"من شاء فلينتف نوره".
و- ومن ذلك حديث أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله (:"هدايا العمال غلول".
(1) "مختصر زوائد مسند البزار"رقم (544) ، ومسند أحمد رقم (12545)
(2) "مختصر زوائد مسند البزار"رقم (721) ، وفي مسند الإمام أحمد رقم (298) .
(3) "مختصر زوائد مسند البزار"رقم (749) ، وفي مسند الإمام أحمد رقم (3313) .
(4) "مختصر زوائد مسند البزار"رقم (1214) ، وفي مسند الإمام أحمد رقم (24007) .